مرسوم رقم 81-329
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-329 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في وزارة الصناعات الخفيفة . 1759
المادة 3
يدرج في سلك أعوان المكتب في وزارة الصناعات الخفيفة المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى، أعوان المكتب المعينون بموجب المرسوم رقم 68-561 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 العاملون في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .