مرسوم رقم 81-328
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 328 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 - الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة . 1758
المادة 4
يدرج في سلك الاعوان الاداريين في وزارة الصناعات الخفيفة المحدث بهذا المرسوم، قصد تأسيسه الاولى الاعوان الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-560 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 العاملون في الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .