مرسوم رقم 81-328
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 328 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 - الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة . 1758
المادة 3
يمكن أن يشارك في مسابقة الالتحاق بمنصب عون ادارى طبقا للفقرة الثانية «ب» من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، أعوان المكتب التابعون لوزارة الصناعات الخفيفة الذين لم تقل أعمارهم عن 40 سنة، ويثبتون أقدمية خمس سنوات خدمة فعلية .