مرسوم رقم 81-327
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-327 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين في وزارة الصناعات الخفيفة . 1757
المادة 3
يدرج في سلك الكتاب الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الاولى الكتاب الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-559 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968، العاملون في الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .