مرسوم رقم 81-326
· ج.ر عدد 50 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-326 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 17 و 18 أكتوبر سنة 1981، تتضمن حركة في سلك المتصرفين
المادة الأولى
يحدث في وزارة الصناعات الخفيفة سلك للملحقين الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1967 للجمهورية الجزائرية 1797 المذكور أعلاه، ويمارس هؤلاء الملحقون الاداريون مهامهم فى الادارة المركزية والمصالح الخارجية وفى المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية .