الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الاول — مجلس المراقبة والاشراف
المادة 8
يتكون المجلس من :
- والى المدية، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبى بولاية البويرة أو ممثله
- ممثل عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بولايتي المدية والبويرة أو ممثليهما، مديرى الفلاحة في ولايتي المدية والبويرة أو ممثليهماء الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية مديرى الرى فى ولايتي المدية والبويرة أو ممثليهما، مديري التعمير في ولايتي المدية والبويرة أو ممثليهما، مديرى التنسيق المالى فى ولايتي المدية والبويرة أو ممثليهما، مديري التخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتي المدية والبويرة أو ممثلهما، مديرى المنشآت الاساسية القاعدية في ولايتي المدية والبويرة أو ممثليهما، نائبي مديرى الغابات في ولايتى المدية - والبويرة رئيسي لجنتي الشؤون الاقتصادية والفلاحية والثورة الزراعية فى المجلسين الشعبيين بولايتي المدية والبويرة .
ويحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات مجلس الاشراف والمراقبة حضورا استشاريا، ويمكن المجلس أن تستدعى أي شخص يمكن أن يفيده في مداولاته .