الفصل الثاني — الهدف
المادة 5
تتمثل مهمة الديوان في تهيئة منطقة بني سليمان واستصلاحها وبهذه الصفة يعد في اطار التنظيم الجارى به العمل، مشروع مخطط التهيئة والاستصلاح، ويقدمه للسلطات المعنية للبت في شأنه .
ويكلف الديوان أيضا بما يأتي :
في مجال الدراسات :
يقوم أو يكلف من يقوم بأية دراسة لازمة التطوير المنطقة، يجمع كل المعلومات المتعلقة بالمنطقة التي يمكن أن تساعد على تهيئتها، يعد برنامجا لنشر الطرائق والتقنيات الواجب استعمالها في اطار تهيئة المنطقة واستصلاحها، وينفذ ذلك .
في مجال الانجاز :
يطبق المخطط الرئيسي لتهيئة المنطقة، - ينفذ جميع أشغال التهيئة والتجهيز - الضرورية لتطوير المنطقة، يراقب ويسهر على حسن تنفيذ المهام -. العمومية والخاصة المسندة إلى الهيئات وللمستقبلين الذين يعملون في هذه المنطقة .
في مجال التسيير والتنظيم :
ينشىء وحدات متخصصة لازمة لانجاز مهمته ويسيرها، يقترح أى شكل لتنظيم الاعوان الاقتصاديين العاملين في المنطقة، يقترح أية عملية لتوحيد القطع العقارية .
في مجال الاعلام :
يطبق مع الهيئات المعنية برنامجا واسعا
- للاعلام والشرح وتوعية السكان المعنيين، فيما يخص تطوير المنطقة .
في مجال مواقع المشاريع :
يتلقى ويدرس الطلبات الخاصة باقامة أي مشروع في المنطقة لاعطاء رأى في مطابقته للمخطط الرئيسى لتهيئة المنطقة واستصلاحها ..
ويعلن القرار خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع طلب اقامة المشروع. 1