الباب الثاني — التنظيم والسير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
يعمل المدير العام للديوان في اطار 1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 صفر عام 1402 ه التنظيم الجارى به العمل وطبقا للتعليمات العامة التي تصدرها السلطة الوصية :
فهو مسؤول عن السير العام للديوان مع - مراعاة صلاحيات مجلس الاشراف والمراقبة.
يمثل الديوان في كل أعمال الحياة المدنية -
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين يعد التقارير التي يعرضها على مداولات مجلس الاشراف والمراقبة ثم يقدمها للسلطة الوصية للموافقة عليها يعد الميزانية التقديرية وينفذها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات - يطبق نتائج مداولات مجلس الاشراف - والمراقبة، التي وافقت عليها السلطة الوصية يعد اجتماعات مجلس الاشراف والمراقبة ويتولى كتابته ..