مرسوم رقم 81-324
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-324 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة ؟! 1743
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
تحدد طرق تنظيم المسابقة والامتحان المهنى المشار اليهما في المادة 4 أعلاه كل من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المحاسبة .
يتولى رئيس مجلس المحاسبة تحديد ونشر قائمة المترشحين الناجحين في اختبارات الامتحان المهني أو المقبولين للمشاركة في المسابقة .