الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف كتاب الضبط المساعدون - حسب الآتي : 1 (1) عن طريق المسابقة :
ا على أساس الشهادات لحملة شهادة الكفاءة في الحقوق، ب على أساس الاختبارات للمترشحين الحاصلين على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى فرع التقنية أو أمانة اليسر أو المحاسبة) الذين مارسوا مدة سنتين وظيفة ما في ادارة أو مؤسسة عمومية .. 2 (2) عن طريق الامتحان المهنى وبعد موافقة الادارة الاصلية :
ا۔ كتاب الضبط الذين يثبتون أقدمية ثلاث سنوات في هذه الوظيفة،
ب - الموظفون الحائزون شهادة الدرجة الثانية المسلمة من مراكز التكوين الاداري الذين لهم ثلاث سنوات أقدمية بعد تخرجهم من مركز التكوين الاداري .