الفصل الثاني — التوظيف i
المادة 9
يعين كاتب الضبط المنتدب لدى قسم معالجة الاعلام من بين كتاب ضبط مجلس المحاسبة المرسمين الذين لهم أقدمية سنة واحدة بهذه الصفة . المادة 10 : يعين كتاب ضبط مجلس المحاسبة الذين وظفوا حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه متمرنين مدة سنة طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الموظفين المتمرنين .
ويمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين اذا سجلت اسماؤهم في قائمة التأهيل للمنصب التي تحددها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 لجنة الترسيم التي تتشكل كالآتي :
- الناظر العام، رئيسا ، د رئيس غرفة ، مدير المصالح الادارية ،
- كاتب الضبط الاول .
- كاتب ضبط .
يرسم المترشحون المقبولون في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 14 المشار اليها أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 • وفي حالة عدم الترسيم يمكن السلطة المكلفة بالتعيين بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ان تمنح المعنى تمديدا للتمرين مدة سنة أو تعيده الى سلكه الاصلى أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 •