مرسوم رقم 81-323
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-323 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة 1740
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يمكن خلال المدة الانتقالية ، التعيين في الوظيفتين النوعيتين لكاتب ضبط أول وكاتب ضبط لدى قسم معالجة الاعلام المنصوص عليهما في المادة 4 من هذا المرسوم من بين كتاب ضبط مجلس المحاسبة المرسمين.