مرسوم رقم 81-323

مرسوم رقم 81-323 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة 1740

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 81-323

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مقرر

    مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف كتاب ضبط في مجلس المحاسبة. 1480 مقرر وزاري مشترك في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة. 1483

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.