مرسوم رقم 81-323
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-323 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة 1740
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يمكن خلال المرحلة الانتقالية المشار اليها في المادة 16 أعلاه أن يوظف كتاب الضبط عن طريق الامتحان المهنى الذى يخصص للآتي ذكرهم :
أ كتاب الضبط الامناء الذين لهم أقدمية ثماني سنوات بهذه الصفة، بعد موافقة ادارتهم الاصلية ، ب الاعوان الحائزون البكالوريا التقنية (فرع المحاسبة أو أمانة (السر) الذين مارسوا مهامهم في القطاع العمومي الاقتصادى خلال خمس سنوات على الاقل .