مرسوم رقم 81-323
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-323 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة 1740
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
يؤدى كاتب الضبط أمام رئيس الغرفة لدى تنصيبه اليمين التالية :
«أقسم بالله العظيم بأن أقوم بوظيفتي بأمانة واخلاص على الوجه الأكمل، وأن لا أفشى أو استغل ما قد أعلمه من جراء ممارسة هذه الوظيفة ..