مرسوم رقم 81-323
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-323 مؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 يتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة 1740
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
يرتب سلك كتاب ضبط مجالس المحاسبة فى السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن إنشاء سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.