مرسوم رقم 81-32
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 32 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات 245
المادة 2
يحدد مبلغ الاعتمادات المخصصة بعنوان مصاريف التسيير المصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية الآيلة للدولة وتجديدها عن سنة 1981 بثلاثمائة وعشرين مليونا وخمسمائة وخمسة وخمسين ألفا وخمسمائة دينار (500-320-555 دج وتوزع طبقا للجدول «ب»
المرفق بهذا المرسوم .