مرسوم رقم 81-32
· ج.ر عدد 10 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 32 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات 245
المادة الأولى
يحدد بالنسبة لسنة 1981 مبلغ الايرادات الخاص بالاملاك العقارية الآيلة للدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 بثلاثمائة وعشرين مليونا وخمسمائة وخمسة وخمسين ألفا وخمسمائة دينار (555500-320 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 245