مرسوم رقم 81-319
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-319 مؤرخ في 8 صفر فهرس قوانين وأوامر عام 1402
المادة 8
الصناديق الخاصة يجوز للبنك أن يتولى ادارة موارد مالية في نطاق صناديق خاصة ويضع مجلس ادارة البنك سياسة ادارة هذه الموارد.