مرسوم رقم 81-319
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-319 مؤرخ في 8 صفر فهرس قوانين وأوامر عام 1402
المادة 7
الودائع ) يجوز قبول الودائع المتأتية من الخارج بالعملة القابلة للتحويل مهما كانت مدة تلك الودائع وشكلها . 2 (2) - ولا يجوز قبول الودائع من المقيمين بالبلاد الجزائرية والبلاد التونسية مهما كانت مدة تلك الودائع وشكلها .