مرسوم رقم 81-319
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-319 مؤرخ في 8 صفر فهرس قوانين وأوامر عام 1402
المادة 6
الاقتراضات يمكن للبنك اقتراض الاموال من السوق الخارجية بكل حرية، وذلك لزيادة حجم موارده دون الاخلال بتوازنه المالي.