مرسوم رقم 81-319
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-319 مؤرخ في 8 صفر فهرس قوانين وأوامر عام 1402
المادة 5
رأس المال الاجتماعي I يحدد رأس مال البنك عند التأسيس بار بعين مليون من دولارات الولايات المتحدة الامريكية يقسم الى أسهم اسمية ويكتب فيه بنسبة 50 بالمائة الطرف الجزائرى و 50 بالمائة الطرف التونسي .
2) (2) - يدفع الربع الاول من رأس المال عند تأسيس البنك ويدفع الباقى حسبما يقتضيه نشاطه خلال مدة أقصاها خمس سنوات .
للجمهورية الجزائرية 1723