المادة 4
أنواع العمليات يقوم البنك أساسا بالعمليات التالية : 1 I (1) - المساهمة في رأس مال المؤسسات بواسطة أمواله الذاتية . 2 (2) - منح القروض بالعملة القابلة للتحويل . 3 (3) - منح الضمانات والكفالات. 4 (4) توظيف أمواله التي لا يحتاج اليها في عمليات التمويل مع مراعاة ضروريات الأمان والسيولة والقابلة للتحويل النقدى والفوائد المتاحة مع المحافظة على تنويع توظيفاته . • 5 (5) - تمويل عمليات التجارة الدولية أو الخدمات وخاصة منها التي تهم المؤسسات القائمة بالبلاد الجزائرية والبلاد التونسية . 6 (6) - تمويل المخزونات من المواد الاساسية المكونة في اطار السياسة المشتركة للطرفين المتعاقدين في مجال التجارة الدولية. 7 (7) تكوين الشركات وبيع وشراء القيم المنقولة والقيام بكل الخدمات المالية التابعة لها .
موارد البنك