المادة 3
المبادىء العامة 1 (1) يعطى البنك الاولوية المشاريع الاستثمار التي تنجز بالبلاد الجزائرية والبلاد التونسية ولعمليات التبادل الثنائية . كما يمكن للبنك تعاطى خارج البلدين نشاطات ذات مصلحة مشتركة تدخل في اطار أغراضه .
2) (2) يلتزم الطرفان المتعاقدان باعطاء الافضلية للتزويد بمنتوجات المؤسسات المنتفعة بالمساعدات المالية للبنك وباتخاذ الاجراءات اللازمة قصد ضمان حرية انتقال هذه المنتوجات بين البلدين ..
الثلاثاء 11 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية 3 (3) - يطبق البنك في نطاق تحقيق أغراضه القواعد العادية المتعلقة بالجدوى والتوازن المالي .