المادة 19
نفاذ الاتفاقية تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد المصادقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين .
حرر بالجزائر في 3 سبتمبر 1981 .
في نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما الحجية الكاملة .
تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية الى اللجنة الكبرى عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية التونسية المشتركة الجزائرية التونسية المنصوص عليها بمعاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة في تونس بتاريخ 6 جانفي 1970 .
الديمقراطية الشعبية السيد / منصور معلى السيد / محمد يعلى وزير التخطيط والمالية وزير المالية قوانين وأوامر