مرسوم رقم 81-319
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-319 مؤرخ في 8 صفر فهرس قوانين وأوامر عام 1402
المادة 18
فصل النزاعات 1 (1) - يرفع للتسوية كل نزاع ينشأ حول للجمهورية الجزائرية 1525
2) (2) - تقع تسوية كل نزاع تعذر حله طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة في اطار هيئة تحكيم باختيار الطرفين المتعاقدين .