مرسوم رقم 81-319
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-319 مؤرخ في 8 صفر فهرس قوانين وأوامر عام 1402
المادة 16
المقر يكون مقر البنك في تونس العاصمة ويجوز للبنك ان ينشيء فروعا ووكالات أو مكاتب بالجمهورية التونسية أو خارجها حسبما يقتضيه نشاطه ..
الثلاثاء 11 صفر عام 1402 الجريدة الرسمية