المادة 13
ادارة البنك 1 (1) يدير البنك مجلس ادارة يتكون من ثمانية أعضاء منهم أربعة يمثلون الطرف الجزائرى وأربعة يمثلون الطرف التونسي، وتكون مدة العضوية في هذا المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد . 2 (2) - يختار مجلس الادارة رئيسا للمجلس من بين أعضائه الحاملين جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ونائبا للرئيس من بين أعضائه الحاملين لجنسية الآخر .
(3) - يعين مجلس الادارة من غير أعضائه مديرا عاما يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين يكلف بادارة البنك، ومديرا عاما مساعدا يحمل | جنسية الطرف الآخر يقوم بمساعدة المدير العام | 4 (4) لا يجوز لاى طرف من الطرفين المتعاقدين الجمع في آن واحد بين مهام رئيس مجلس الادارة ومنصب مدير عام للبنك . 5 (5) يعتمد عند الاقتضاء تناوب قصد تمكين كل طرف من القيام بالتداول بمهام رئاسة مجلس الادارة أو مهام مدير عام للبنك . 6 ( - يحدد مجلس الادارة صلاحيات المدير العام ويضبط بناء على اقتراح من المدير العام اختصاصات المدير العام المساعد .. 7 (7) - لا تؤخذ قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة الا بالاغلبية المطلقة للاصوات التي تمثل على الاقل 51 بالمائة من رأس المال وبالحضور الفعلى لممثلين اثنين لكل طرف على الاقل ..