مرسوم رقم 81-319
· ج.ر عدد 49 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-319 مؤرخ في 8 صفر فهرس قوانين وأوامر عام 1402
المادة 12
النظام الجبائي يعفى البنك في البلدين من جميع الاداءات والضرائب والمعاليم باستثناء المعلوم على الاجراءات الجمركية ومعلوم الاتاوات الجمركية المستحقة على التوالى بالبلاد الجزائرية والبلاد التونسية .