المادة 10
ضمان التحويل
1) (1) - تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للطرف التونسي ضمان التحويل بالعملة القابلة للتحويل للحصة الراجعة له عند تصفية البنك . 2 (2) - يمنح الطرفان المتعاقدان للبنك، كل فيما يخصه، ضمان تحويل رأس مال وفائض القروض التي يسندها الى المؤسسات الموجودة بترابهما، 1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1402 كما تضمن تحويل الارباح التي تدفع للبنك بعنوان مساهماتها والمبالغ المتأتية من بيع هذه المساهمات وكذلك الحصة الراجعة للبنك عند حل أو تصفية المؤسسة التي يساهم فيها ..
(3) - ينتفع موظفو أحد الطرفين المتعاقدين العاملون بالبنك في تراب الطرف الآخر بضمان حرية تحويل 50 بالمائة من صافى مرتباتهم، ويمكن تحويل كل مبلغ يفوق هذه النسبة بترخيص من البنك المركزى للبلد المعنى بالامر .