الباب الثاني — تنظيم الحديقة وعملها › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يجتمع مجلس الادارة الزاميا مرتين في السنة وفي دورتين عاديتين ..
الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1713 ويمكنه أن يجتمع في دورات طارئة، بطلب من الرئيس أو المدير أو بطلب من ثلث أعضائه يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر .
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع .
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات الطارئة دون أن تقل عن ثمانية أيام .