مرسوم رقم 81-318 · ج.ر عدد 48 لسنة 1981 ملغى
مرسوم رقم 81-318 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة

الباب الثاني — تنظيم الحديقة وعملها › الفصل الاول — مجلس الادارة

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.