الباب الثاني — تنظيم الحديقة وعملها › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتكون مجلس الادارة من :
- كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي رئيسا،
- ممثل وزارة الداخلية
- ممثل وزارة المالية، ممثل وزارة الشباب والرياضة ممثل وزارة الصحة، ممثل وزارة السياحة
- ممثل وزارة التربية والتعليم الاساسي،
- ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي،
- ممثل وزارة الاعلام والثقافة ممثل كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية ممثل كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى،
- ممثل الحزب، والى الجزائر أو ممثله، رئيس المجلس الشعبى لمدينة الجزائر أو ممثله ، رئيس المجلس الشعبي البلدي في الدائرة،
- مدير حماية الطبيعة وترقيتها في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .
يشارك مدير حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر والعون المحاسب، في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية .
ويجوز لمجلس الادارة أن يستعين بأي شخص مختص، يمكن أن يفيده في مداولاته .