مرسوم رقم 81-318
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-318 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة
الباب الثاني — تنظيم الحديقة وعملها
المادة 6
يتولى ادارة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر مجلس ادارة ويسيرها مدير .