الباب الاول — التسمية والهدف والمقر
المادة 3
تتمثل مهمة حديقة الحيونات فيما يأتي :
أ (أ) مجال الحيوانات :
- عرض مجموعة من الحيوانات المجلوبة من الخارج،
- عرض مجموعة من الحيوانات المحلية المحافظة على أنواع الحيوانات المهددة - بالانقراض وتطويرها ووقاية الثروة الوراثية والعمل على اثراء رصيدها السلالي، 1712 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402
- تبادل الحيوانات والوثائق مع مختلف حدائق الحيوانات الاجنبية
- الارشاد الى المحافظة على الحيوانات واثارة الاحساس بذلك .
ب مجال النباتات :
- المحافظة على ثراء نباتات الحديقة تسير مشتل الزخرفة، صيانة المساحات الخضراء وتجميلها، تنظيم معارض الازهار الدائمة، والموسمية والسنوية ،
- انجاز حديقة الازهار المجلوبة من الخارج و تسييرها ،
- الارشاد الى زراعة الازهار واثارة الاحساس بذلك .
ج) مجال التسلية :
وضع مجموعة من وسائل التسلية في متناول الجمهور،
- تنظيم تظاهرات ثقافية باستمرار، تنظيم جميع المصالح الضرورية لتسلية الجمهور والترفيه عنه وتسيير ذلك .