مرسوم رقم 81-318
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-318 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة
الباب الرابع — أحكام عامة
المادة 21
توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .