مرسوم رقم 81-318
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-318 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 19
يرفع مدير الحديقة الى مجلس الادارة، حسابات الادارة والتسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب، للمصادقة عليها، وذلك قبل نهاية الفصل الاول الموالي لقفل السنة المالية التي تتعلق بتلك الحسابات، وتكون مصحوبة بتقرير يشتمل البيانات والشروح الخاصة بالتسيير الادارى والمالي في المؤسسة.