مرسوم رقم 81-318
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-318 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
تنظم ميزانية حديقة الحيوانات والتسلية في فصول ومواد .
و يحضرها المدير، ثم ترفع الى مجلس الادارة للمصادقة عليها .
ثم تعرض على الوزير الوصى ووزير المالية قبل بداية السنة المالية المرتبطة بها، للمصادقة عليها طبقا للتنظيم الجارى به العمل .