مرسوم رقم 81-318
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-318 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 16
تتكون موارد حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر من :
اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات - العمومية،
- القروض
- الهبات والوصايا الموارد المختلفة التي ترتبط بنشاط - المؤسسة .