مرسوم رقم 81-318
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-318 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 14
تسند مهمة ضبط حسابات حديقة الحيوانات والتسلية، ومعالجة النقود الى عون محاسب يعينه وزير المالية أو يعتمده .