مرسوم رقم 81-318
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-318 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 13
تنجز عمليات القبض والصرف الخاصة بحديقة الحيوانات والتسلية فى اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العامة.