مرسوم رقم 81-318
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-318 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة
الباب الثاني — تنظيم الحديقة وعملها › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
يعين المدير بمرسوم، بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، وتنهى مهامه على الشكل نفسه.
ويساعد رؤساء الاقسام .
ويعين رؤساء الاقسام بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، بناء على اقتراح من مدير حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر .. 1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه