مرسوم رقم 81-317
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 317 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية 1709
الفصل الثاني — نظام الدراسة › القسم الثاني — الائمة الوعاظ
المادة 6
يقبل في هذه الشعبة على أساس المسابقة فقط، ويمكن أن يشارك فيها :
1) المترشحون الذين يحفظون القرآن كله، الحائزون شهادة مدرسية تثبت أنهم تابعوا دراسة السنة الثانية من التعليم الثانوى البالغون من العمر 19 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر،
ب) أئمة الصلوات الخمس الذين يثبون أقدمية خمس (5) سنوات ، ج المترشحون الذين نجحوا في امتحان الانتقاء الاولى الذى تنظمه وزارة الشؤون الدينية -