مرسوم رقم 81-317
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 317 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية 1709
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يلتحق المترشحون بالمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية على أساس الشهادات وعن طريق الاختبارات.
تنظم مسابقات الدخول الى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية كل سنة .
ويحدد تاريخ المسابقات بقرار من وزير الشؤون الدينية طبقا للتشريع الجارى به العمل.