مرسوم رقم 81-317
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 317 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية 1709
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 18
يجب على الطلبة الائمة الذين حازوا شهادة نهاية الدراسة بالمعاهد الاسلامية العمل تحت اشراف وزارة الشؤون الدينية اثر تخرجهم من المعهد طبقا للمادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه.