مرسوم رقم 81-317
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 317 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية 1709
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 16
تنشأ لجنة تكلف بترتيب المترشحين الناجحين للالتحاق بالمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية حسب درجة الاستحقاق، وتتكون هذه اللجنة من :
- المدير المكلف بالتكوين في وزارة الشؤون الدينية أو ممثله، رئيسا ، مدير المعهد ، مدير الدراسات والتداريب في المعهد ، المفتش الرئيسي للشؤون الدينية ، -
- مفتش الشؤون الدينية في الولاية ،
- ممثل عن سلك التدريس.