مرسوم رقم 81-317
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 317 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية 1709
الفصل الثالث — مدة التكوين
المادة 15
يخضع طلبة المعاهد الاسلامية لاحكام | المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ويتقاضون نتيجة ذلك راتبا مسبقا يحسب وفقا للشروط التي حددها المرسوم المذكور.