مرسوم رقم 81-317
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 317 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية 1709
الفصل الثالث — مدة التكوين
المادة 14
يعين الائمة عقب انتهاء دراستهم في المصالح المعنية حسب برنامج يضبطه وزير الشؤون الدينية. ويرسمون بعد انتهاء فترة التمرين المحددة في الامر رقم 69-96 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لرجال الدين الاسلامي .
الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1711