مرسوم رقم 81-317
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81 317 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية 1709
الفصل الثالث — مدة التكوين
المادة 12
يجرى تقييم معلومات الطلبة وقدراتهم عن طريق المراقبة الدائمة خلال سنوات الدراسة .
ويقيم عمل كل طالب امام بمجرد دخوله السنة الأولى عن طريق مذكرة تنقيط فردية .