مرسوم رقم 81-316
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-316 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمدربي الشبيبة والرياضة . 1703
المادة 8
يرتب سلك مدربي الشبيبة والرياضة في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم أجور أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم المعدل بالمرسوم رقم 81-11 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 « •