مرسوم رقم 81-316
· ج.ر عدد 48 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-316 مؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمدربي الشبيبة والرياضة . 1703
المادة 5
يلغى المرسوم رقم 72-98 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمدربي الشبيبة والرياضة .